الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
84
تحرير المجلة
أو عرفاً أو عادةً أو شرعاً ( الخامس ) ان يكون ملزماً بشيء فلو ادعى عليه وقفاً أو هبة بلا قبض لم تسمع ضرورة ان الوقف بلا قبض ليس له اثر يلزم به لو ثبت ( السادس ) ان يكون ما يدعيه مما يصح ملكه فلا تصح دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً إلا في مقام دعوى الاختصاص ( السابع ) أن يكون متعلق الدعوى معلوماً جنساً ونوعاً ووصفاً وقدراً في المشهور فلو ادعى عليه ثوباً أو فرسا أو كتاباً لم تسمع وعللوه بعدم الفائدة لو اعترف به وخالفهم جماعة فألزموا المدعى عليه بعد الثبوت بالتعين والحلف على عدم الأعلى منه أو عدم العلم بما زاد وإلا يؤخذ منه القدر المتيقن مقداراً أو فرداً من حيث الوصف أو القيمة ولو كان مردداً بين ما له قيمة وما ليس له قيمة وفسره بالثاني قبل منه مع اليمين ( الثامن ) صراحة الدعوى في استحقاق المدعي فلو قال هذه الدار كانت لي وهذا التمر من نخلي لم تسمع حتى يضم إليها وهو الآن لي ومثله لو قال هذه الأمة التي بيدك بنت أمتي ، قالوا ولذا لو أقر شخص بيده جارية بأنها بنت أمتك لم يكن إقراراً له بالجارية بخلاف ما لو أقر له بان هذا الدقيق من حنطته وهذا الغزل من صوفه وعليه فلو أقر له بذلك لزمه الإقرار ووجه الفرق بين النوع الأول من الدعوى فلا يسمع وبين الثاني فيسمع وكذا الإقرار يظهر بالتأمل وبعد معرفة وجه الفرق بين المقامين على حقيقته يندفع إيراد السيد الأستاذ على ما ذكروه فليتدبر ( التاسع ) ان يكون للمدعي طرف توجه إليه المخاصمة فلو لم